نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2024 ، بشأن حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومستقاته، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويحدد القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ30 عاما.
ومنح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال.